-3 البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
*حق الأولوية في السكن الإجتماعي
شريطة عدم امتلاكهم لمسكن يخول لمكفولي الوطن ولمصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني لديهم عن 50% التمتع بأولوية الإسناد ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك بصرف النظر عن دخلهم أو دخل أزواجهم. وعلى إثر المصادقة النهائية على قائمات المنتفعين من منظوري المؤسسة، سواء على مستوى اللجان الجهوية بمختلف الولايات أو على مستوى لجنة القيادة بوزارة التجهيز والإسكان، يتم الشروع في إسناد المساكن وفق التراتيب الجاري بها العمل.
الإجراءات:
- تضبط قائمات منظوري مؤسسة فداء المعنيين بالانتفاع بالسكن الاجتماعي بناء على قاعدة البيانات الموجودة لديها.
- تُحال القائمات إلى الولايات للتثبت من مدى استحقاق المعنيين للانتفاع بالسكن الاجتماعي من عدمه (الشرط عدم إمتلاك مسكن).
- وعلى إثر المصادقة النهائية على قائمات المنتفعين من منظوري المؤسسة على مستوى اللجان الجهوية بمختلف الولايات وعلى مستوى لجنة القيادة في وزارة التجهيز والإسكان، يتم التنسيق مع مختلف مصالح الولايات المعنية بتسليم المساكن لفائدة منظوري المؤسسة.
*حق الأولوية في الإنتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن
في صورة إمتلاك مسكن يتمتع مكفولو الوطن ومصابي الإعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل لهم 50% بالأولوية في الإنتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن وفق التشريع الجاري به العمل.
* تدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
في صورة عدم إنتفاع مكفولو الوطن ومصابي الإعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل لهم 50% بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يمكن لمختف الهياكل العمومية، بما في ذلك الجماعات المحلية ولمختلف هياكل القطاع الخاص المساهمة في توفير مسكن أو مقسم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية.
* تدخلات أخرى
في صورة عدم الإنتفاع بأي من التدخلات المنصوص عليها، تمنح الدولة لمكفولي الوطن ومصابي الإعتداءات الإرهابية مبلغا ماليا يعادل مقدار المنحة التي تخصصها الدولة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا للحصول على مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
تضبط صيغ تطبيق هذه الأحكام بأمر.
* بقاء حق الانتفاع بتدخلات السكن الاجتماعي
إذا توفي مصاب الإعتداء الإرهابي قبل إنتفاعه بإحدى التدخلات المذكورة أعلاه، يبقى الحق في أولوية الإنتفاع بمسكن أو مقسم قائما لفائدة الأبناء والأرمل الذي لم يتزوج من جديد، شرط عدم إمتلاكهم لعقار معد للسكن.