الحقوق والمنافع المسندة لأصول وأرمل وأبناء جريح الثورة المتوفي بعد حصوله على الجراية

 

بيان المنفعة

مواصلة انتفاع أصول وأرمل وأبناء في الكفالة بالجراية الشهرية ومراجعتها.

الفئات المعنية

أصول وأرمل الجريح (ما لم يتزوج) وأبنائه في الكفالة.

شروط الانتفاع بالجراية

```
إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
حصول الجريح على جراية من مؤسسة فداء في قائم حياته.
```

مقدار الجراية وتوزيعها

```
يُصرف شهريا للأرمل وللأبناء في الكفالة مبلغ في حدود 50% من قيمة الجراية المسندة للجريح في تاريخ وفاته.
يوزع المبلغ المذكور على النحو التالي: 60% لفائدة الأرمل و40% لفائدة الأبناء في الكفالة بالتساوي بينهم.
إذا توفي الأرمل أو تزوج من جديد، تؤول النسبة المخصصة له إلى الأبناء في الكفالة بالتساوي بينهم، كما يتمتع الأرمل بالنسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم.
يستمر حق الأبناء إلى سن 18 سنة أو نهاية الدراسة في حدود 25 سنة، وتبقى البنت مستحقة ما لم يتوفر لها كسب أو تجب نفقتها على زوجها، بينما يستمر حق الأبناء ذوي الإعاقة أو المرض أو العجز المانع من العمل بغض النظر عن السن.
إذا توفي جريح الثورة الأعزب بعد حصوله على الجراية، يسند إلى والديه في الكفالة، بالتساوي بينهما، مبلغ في حدود 50% من قيمة هذه الجراية. وفي صورة وفاة أحدهما، يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى.
```

تاريخ افتتاح الحق في الجراية

```
الشهر الذي لم يتحصل فيه الجريح المتوفى على الجراية.
```

الوثائق المطلوبة

```
مطلب للحصول على الجراية.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع.
حجة وفاة الجريح.
مضمون ولادة للمنتفع.
وثائق تثبت وضعية الأبناء تجاه الصناديق الاجتماعية.
التزام معرف (حسب النموذج الموضوع على هذا الموقع).
بطاقة الإرشادات (حسب النموذج الموضوع على هذا الموقع).
```

الإجراءات

```
تقديم ملف مستوفى الشروط إلى المؤسسة.
دراسة الملف من قبل مصالح المؤسسة.
إصدار المقررات الفردية المتعلقة بإسناد الجراية أو بمراجعتها.
صرف الجراية.
```

مراجعة الجراية

```
كلّما تمّ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.
إذا طرأ تغيير يخص المنتفعين.
```

الإطار القانوني

```
الفصل 19 مكرر من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
```

بيان المنفعة

انتفاع أرمل الجريح (ما لم يتزوج) وأبناؤه في الكفالة بمجانية الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية في صورة عدم تمتعهم بنظام التأمين على المرض.

الفئات المعنية

انتفاع أرمل الجريح (ما لم يتزوج) وأبناؤه في الكفالة.

شروط الانتفاع بالإحاطة الصحية

```
إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
عدم تمتع أرمل الجريح (ما لم يتزوج) وأبناؤه في الكفالة بنظام التأمين على المرض.
```

الوثائق المطلوبة

```
على مستوى الهيكل الصحي العمومي: الاستظهار ببطاقة علاج مجاني مسلمة من مؤسسة فداء.
```

الإجراءات

```
التوجه إلى الهيكل الصحي (أو الطبيب الخاص) والحصول على العلاج.
```

الإطار القانوني

```
الفصل 25 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة فداء والهياكل المعنية بشأن إسداء الخدمات الصحية لفائدة منظوري المؤسسة.
```
Accessibility
Online management Online petitions Online publications