الحقوق والمنافع المسندة لجرحى الثورة

إسناد الجراية الشهرية
```
بيان المنفعة

إسناد الجراية الشهرية المستحقة لجرحى الثورة ومراجعتها.

```
الفئات المعنية
```
  • جرحى الثورة الذين لا يمارسون نشاطًا مهنيًا بمقابل.
  • جرحى الثورة الذين يمارسون نشاطًا مهنيًا وقتيًا أو عرضيًا أو موسميًا بمقابل.
  • جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين في القطاع الخاص أو المتعاطين لنشاط مهني حر.
  • جرحى الثورة المتقاعدين.
```
شروط الانتفاع بالجراية
```
01 إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
02 الحصول على نسبة سقوط بدني مستمر من قبل اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء.
```
مقدار الجراية
```
جرحى الثورة الذين لا يمارسون نشاطًا مهنيًا بمقابل
نسبة السقوط البدني المستمر مقدار الجراية
أقل من 6% 80% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل (نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع)
من 6% إلى 15% الأجر الأدنى المضمون كاملًا
من 16% إلى 25% الأجر الأدنى المضمون × 1.5
من 26% إلى 50% الأجر الأدنى المضمون × 2
أكثر من 50% الأجر الأدنى المضمون × 3
يتم الترفيع في الجراية بعنوان الأبناء في الكفالة المنصوص عليه بالفصل 20 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022.
جرحى الثورة الذين يمارسون نشاطًا مهنيًا وقتيًا أو عرضيًا أو موسميًا بمقابل
يمكن لجريح الثورة الجمع بين الجراية الشهرية المحددة وفق نسبة السقوط البدني ودخله المهني الصافي، بشرط ألا يتجاوز مجموعهما ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية حسب نظام 48 ساعة عمل أسبوعيًا.
لا يدخل في احتساب هذا السقف الترفيع في الجراية بعنوان الأبناء في الكفالة المنصوص عليه بالفصل 20 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022.
جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين في القطاع الخاص أو المتعاطين لنشاط مهني حر
نسبة السقوط طريقة احتساب الجراية
لا تتجاوز 15% نسبة السقوط × الأجر الأدنى المضمون وفق نظام 48 ساعة أسبوعيًا، على ألا تقل عن 100 دينار.
من 16% إلى 50% نسبة السقوط × 1.5 مرة الأجر الأدنى المضمون.
تفوق 50% نسبة السقوط × مرتين الأجر الأدنى المضمون.
```
تاريخ افتتاح الحق في الجراية
```
  • في صورة تعذّر عرض جريح الثورة على اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء لأي سبب من الأسباب، فإنه يفتتح الحق في الجراية من تاريخ تحديد نسبة سقوطه البدني المستمر من هذه اللجنة.
  • يمكن صرف الجراية بأثر رجعي لا يفوق السنة من تاريخ تقديم ملف مستوفى الشروط المستوجبة للانتفاع بها.
```
الوثائق المطلوبة
```
  • مطلب للحصول على الجراية.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • مضامين ولادة للجريح وأبنائه في الكفالة.
  • وثائق تثبت وضعية الجريح تجاه الصناديق الاجتماعية.
  • وثائق تثبت الوضعية المهنية للجريح.
  • التزام معرف (حسب النموذج الموضوع على هذا الموقع).
  • بطاقة الإرشادات (حسب النموذج الموضوع على هذا الموقع).
  • ملف طبي في صورة طلب الترفيع في الجراية بسبب تفاقم الضرر.
```
الإجراءات
```
01   تقديم ملف مستوفى الشروط إلى المؤسسة.
02   دراسة الملف من قبل مصالح المؤسسة.
03   عرض الملف على اللجنة الطبية في صورة طلب مراجعة الجراية بسبب تفاقم الضرر.
04   إصدار المقررات الفردية المتعلقة بإسناد الجراية أو بمراجعتها.
05   صرف الجراية.
```
مراجعة الجراية
```

تتم مراجعة الجراية:

  • كلّما تمّ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.
  • إذا طرأ تغيير يخص الوضعية المهنية للجريح أو يتعلق بالأبناء في الكفالة.
  • في صورة تفاقم الأضرار الناتجة عن السقوط البدني المستمر.
```
الإطار القانوني
```
  • الفصول 19 و20 و23 و24 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
```

الإحاطة الصحية
 
تمكين جرحى الثورة، وقرينه وأبناؤه الذين ليس لهم تغطية صحية، من العلاج المجاني بالهياكل الصحية العمومية، بما في ذلك المستشفيات العسكرية ومستشفى قوات الأمن الداخلي، مع تكفل مؤسسة فداء بالجزء المحمول على عاتقهم من مصاريف العلاج والأدوية والآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج.

كما تتكفل المؤسسة بمصاريف العلاج بالقطاع الصحي الخاص أو خارج أرض الوطن، عند ارتباط الحالة الصحية بالإصابة واستدعائها لذلك، بناء على رأي لجنة طبية مختصة، وفي صورة عدم التمتع بهذه الخدمات في إطار نظام آخر للتغطية الصحية.
الفئات المعنية
جرحى الثورة.
قرين وأبناء الجريح في صورة تمتعهم بنظام التأمين على المرض.
شروط الانتفاع بالإحاطة الصحية
01 إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
```
02 العلاج بالخارج أو بالقطاع الخاص: ارتباط العلاج بالإصابة وعدم وجود نظام آخر للتغطية الصحية يؤمن نفس المنافع.
03 الإحاطة الصحية بقرين الجريح وأبنائه: عدم تمتعهم بنظام التأمين على المرض.
```
الوثائق المطلوبة
على مستوى الهيكل الصحي العمومي
الاستظهار ببطاقة علاج مجاني مسلمة من مؤسسة فداء.
على مستوى مؤسسة فداء
```
في صورة العلاج بالهياكل الصحية العمومية وعدم حصول الجريح على الأدوية والآلات الطبية والأجهزة الميسّرة للإدماج وغيرها من الخدمات الصحية من هذه الهياكل، أو العلاج بالخارج أو بالقطاع الخاص، يتم تقديم مطلب تكفل بمصاريف خدمات صحية للمؤسسة مرفقا بالوثائق التالية:
وثائق طبية تحمل إمضاء وختم الطبيب المعالج.
ثلاثة (03) عروض أثمان تتعلق بالآلات الطبية أو بالأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج صادرة عن المزودين.
في صورة تكفّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بجزء من مصاريف الخدمات الصحية، تقديم وثيقة صادرة عن الصندوق تثبت مبلغ هذا التكفل.
```
الإجراءات
01 التوجه إلى الهيكل الصحي (أو الطبيب الخاص) والحصول على العلاج.
```
02 تقديم مطلب تكفل إلى مؤسسة فداء.
03 دراسة مطلب التكفل.
04 عرض مطلب التكفل على اللجنة الطبية لإبداء الرأي.
05 إصدار مقرر تكفل لفائدة المنتفع.
06 الحصول على الخدمة لدى المزود بناء على مقرر التكفل.
```
الإطار القانوني
الفصلان 25 و26 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
```
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة فداء والهياكل المعنية بشأن إسداء الخدمات الصحية لفائدة منظوري المؤسسة.
```

السكن
 
تمكين جرحى الثورة من الأولوية في الانتفاع بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عند عدم امتلاك مسكن، وبالأولوية في تدخلات تحسين السكن عند امتلاك مسكن، وبغيرها من برامج السكن التي يخولها لهم المرسوم عدد 20 لسنة 2022.
الفئات المعنية
```
جرحى الثورة.
إذا توفي جريح الثورة قبل انتفاعه، يبقى الحق في أولوية الانتفاع بمسكن أو مقسم قائمًا لفائدة الأبناء والأرمل الذي لم يتزوج من جديد، شرط عدم امتلاكهم لعقار معد للسكنى.
```
شروط الانتفاع ببرامج السكن
```
01 إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لشهداء الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
02 للانتفاع بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عدم امتلاك المنتفع لمحل معد للسكنى.
03 للانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن: توفر الشروط التي يقتضيها التشريع الجاري به العمل.
```
الإجراءات
```
01 للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن: تقديم ملف إلى مصالح الولاية المعنية.
02 دراسة الملف من قبل الهياكل المعنية بالتنسيق مع مؤسسة فداء للتثبت من توفر شروط الاستحقاق.
03 تسليم المسكن الاجتماعي أو الشروع في أشغال تحسين السكن.
```
الإطار القانوني
```
الفصل 28 من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
```

المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني
 
انتفاع أبناء جرحى الثورة بمنح شهرية في جميع مراحل دراستهم أو عند متابعتهم لتكوين مهني.
الفئة المعنية
التلاميذ والطلبة والمتكوّنين المرسّمين بمؤسسات تعليمية أو تكوينية عمومية أو خاصة، باستثناء:
```
الطلبة الذين يتعاطون نشاطًا مهنيًا بمقابل.
الطلبة الذين يتقاضون منحة أخرى من أيّ مؤسسة أو هيكل وطني أو أجنبي للقيام بدراسات أو بحوث، وذلك طيلة مدة الانتفاع بهذه المنحة.
الطلبة المرسّمين بإجازة أو بماجستير أو بدكتوراه ثانية.
```
شروط الانتفاع بالمنح الدراسية والتكوينية
```
01 ثبوت صفة ابن جريح الثورة.
02 إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
03 مزاولة الدراسة أو التكوين بصفة فعلية.
```
مقادير المنح الدراسية والتكوينية
```
المستوى الدراسي قيمة المنحة الشهرية (بالدينار)
المنح المدرسية
من السنة التحضيرية إلى السنة الثانية من التعليم الأساسي 80
من السنة الثالثة إلى السنة السادسة من التعليم الأساسي 90
من السنة السابعة إلى السنة التاسعة إعدادي 100
من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الرابعة ثانوي 120
منح التكوين المهني
جميع صيغ التكوين المهني 80
المنح الجامعية
من السنة الأولى إلى السنة الثالثة من التعليم الجامعي 140
من السنة الرابعة إلى السنة السادسة من التعليم الجامعي 180
سنة أولى ماجستير 180
سنة ثانية ماجستير 220
من السنة الأولى إلى السنة الثالثة دكتوراه 300
```
```
تُسند المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني لمدة عشرة (10) أشهر.
تسند في بداية السنة الدراسية منحة إضافية مخصّصة لتغطية نفقات اللوازم الدراسية ومقدارها منحة شهر واحد من المنح المنصوص عليها بهذا المقرر. ولا يتمّ صرف هذه المنحة الإضافية في حالة الرسوب.
تصرف المنح الجامعية طوال مدة الدراسة بنسبة 100 % إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويًا، وبنسبة 80 % في حالة الرسوب.
تُصرف المنح الجامعية بالنسبة إلى دراسات الماجستير والدكتوراه لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات بنسبة 100 % إذا ما أثبت الطالب نجاحه في الماجستير أو تقدّمه في أشغال الدكتوراه سنويًا، بناء على تقرير مفصّل من الأستاذ المؤطّر، وبنسبة 80 % في حالة الرسوب في الماجستير.
```
الوثائق المطلوبة
تُضبط قائمة الوثائق المطلوبة للانتفاع بالمنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني ضمن بلاغ ينشر للغرض من قبل مؤسسة فداء في بداية كلّ سنة دراسية.
الإجراءات
```
01 تقديم ملف لمؤسسة فداء.
02 دراسة الملف.
03 صرف المنحة.
```
الإطار القانوني
```
الفصل 29 من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
مقرر رئيس مؤسسة فداء المتعلق بضبط مبالغ ومقاييس المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني لفائدة أبناء شهداء ومصابي الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء وجرحى الثورة.
```

السكن المدرسي والجامعي المجاني
 
تمكين أبناء جرحى الثورة الذين يزاولون تعليمهم من أولوية السكن المدرسي والجامعي المجاني طوال مدة التعليم.
الفئة المعنية
التلاميذ والطلبة الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على سكن مدرسي وجامعي.
الوثائق المطلوبة
```
01 شهادة صفة مسلمة من مؤسسة فداء.
02 الوثائق التي تضبطها الهياكل المتدخلة في السكن المدرسي والجامعي.
```
الإجراءات
```
01 تقديم مطلب إلى مؤسسة فداء للحصول على شهادة صفة.
02 تقديم ملف إلى الهياكل المتدخلة في السكن المدرسي والجامعي.
03 دراسة الملف من قبل الهياكل المعنية.
04 إسناد السكن بصفة مجانية.
```
الإطار القانوني
```
الفصل 29 من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
```

مجانية النقل
 
الانتفاع بمجانية النقل بواسطة وسائل النقل البري العمومي في كامل تراب الجمهورية.
الفئات المعنية
جرحى الثورة.
شروط الانتفاع بمجانية النقل
إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الوثائق المطلوبة
01 الاستظهار ببطاقة نقل مجاني مسلمة من مؤسسة فداء.
الإطار القانوني
```
الفصل 27 من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة فداء والشركات الوطنية والجهوية للنقل العمومي.
```

الإدماج الاقتصادي
 
الانتفاع بالبرامج المتعلقة بإحداث مواطن الشغل بما في ذلك الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل، وببرامج الإدماج الاقتصادي الخاصة بمنظوري المؤسسة.
الفئات المعنية
جرحى الثورة الذين لا يمارسون نشاطًا مهنيًا بمقابل (باستثناء باعثي المشاريع).
شروط الانتفاع بالإدماج الاقتصادي
```
01 إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
02 عدم ممارسة نشاط مهني بمقابل (باستثناء بعث مشروع).
```
الوثائق المطلوبة
في صورة بعث مشروع: الحصول على شهادة صفة مسلمة من مؤسسة فداء.
الإجراءات
```
01 تقديم مطلب إلى المؤسسة للانتفاع ببرامج الإدماج الاقتصادي بما في ذلك الحصول على شهادة صفة لبعث مشروع.
02 تقديم ملف للهياكل المعنية للانتفاع ببرامج الإدماج الاقتصادي.
```
الإطار القانوني
```
الفصل 30 من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
```

التمتع بتوقيت عمل خاص
 
تمتع جرحى الثورة من الأعوان العموميين الذين لحقهم سقوط بدني مستمر تفوق نسبته 50% والذين لهم أبناء في الكفالة بتوقيت عمل خاص مع المحافظة على كامل المرتب.
الفئات المعنية
جريح الثورة من الأعوان العموميين الذين له أبناء في الكفالة.
شروط الانتفاع بتوقيت عمل خاص
```
01 إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
02 ثبوت صفة عون عمومي.
03 ثبوت نسبة سقوط بدني مستمر.
04 وجود أبناء في الكفالة.
05 سقوط بدني مستمر تفوق نسبته 50%.
```
الوثائق المطلوبة
```
01 مضامين ولادة للأبناء في الكفالة.
02 وثائق تخص الوضعية المهنية للمنتفع.
```
الإجراءات
```
01 تقديم ملف إلى المؤسسة للانتفاع بالإجراء.
02 دراسة الملف من قبل المشغل بالتنسيق مع مؤسسة فداء.
03 إسناد المنفعة من قبل المشغل.
```
الإطار القانوني
```
الفصل 30 مكرر من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
```

التكفل بمصاريف الحج

بيان المنفعة

```

تكفل مؤسسة فداء بمصاريف الحج لجريح الثورة الذي تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل له 50% أو لأحد والديه، وذلك بعد استيفاء إسناد هذا الحق لأصول وأرامل شهداء الثورة.

```

الفئات المعنية

```

جريح الثورة الذي تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل له 50% أو أحد والديه.

```

شروط الانتفاع بالحج

```
إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
عدم الحج سابقا.
الاستطاعة البدنية والذهنية لأداء مناسك الحج.
نسبة سقوط بدني مستمر تفوق 50%.
```

الوثائق المطلوبة

```
جواز سفر.
2 صور شمسية.
```

الإجراءات

```
دعوة المؤسسة المنتفع إلى التسجيل بالمنظومة الخاصة بالحجيج وتقديم الوثائق المطلوبة وإجراء الفحص الطبي وحضور الدروس الخاصة بالحج.
إتمام إجراءات السفر.
```

الإطار القانوني

```
الفصل 27 ثالثا من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
مقرر رئيس مؤسسة فداء المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكفل مؤسسة فداء بمصاريف الحج لفائدة أصول وأرامل شهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وشهداء الثورة.
```
Accessibility
Online management Online petitions Online publications