المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني لجرحى الثورة

المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني
 
انتفاع أبناء جرحى الثورة بمنح شهرية في جميع مراحل دراستهم أو عند متابعتهم لتكوين مهني.
الفئة المعنية
التلاميذ والطلبة والمتكوّنين المرسّمين بمؤسسات تعليمية أو تكوينية عمومية أو خاصة، باستثناء:
```
الطلبة الذين يتعاطون نشاطًا مهنيًا بمقابل.
الطلبة الذين يتقاضون منحة أخرى من أيّ مؤسسة أو هيكل وطني أو أجنبي للقيام بدراسات أو بحوث، وذلك طيلة مدة الانتفاع بهذه المنحة.
الطلبة المرسّمين بإجازة أو بماجستير أو بدكتوراه ثانية.
```
شروط الانتفاع بالمنح الدراسية والتكوينية
```
01 ثبوت صفة ابن جريح الثورة.
02 إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
03 مزاولة الدراسة أو التكوين بصفة فعلية.
```
مقادير المنح الدراسية والتكوينية
```
المستوى الدراسي قيمة المنحة الشهرية (بالدينار)
المنح المدرسية
من السنة التحضيرية إلى السنة الثانية من التعليم الأساسي 80
من السنة الثالثة إلى السنة السادسة من التعليم الأساسي 90
من السنة السابعة إلى السنة التاسعة إعدادي 100
من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الرابعة ثانوي 120
منح التكوين المهني
جميع صيغ التكوين المهني 80
المنح الجامعية
من السنة الأولى إلى السنة الثالثة من التعليم الجامعي 140
من السنة الرابعة إلى السنة السادسة من التعليم الجامعي 180
سنة أولى ماجستير 180
سنة ثانية ماجستير 220
من السنة الأولى إلى السنة الثالثة دكتوراه 300
```
```
تُسند المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني لمدة عشرة (10) أشهر.
تسند في بداية السنة الدراسية منحة إضافية مخصّصة لتغطية نفقات اللوازم الدراسية ومقدارها منحة شهر واحد من المنح المنصوص عليها بهذا المقرر. ولا يتمّ صرف هذه المنحة الإضافية في حالة الرسوب.
تصرف المنح الجامعية طوال مدة الدراسة بنسبة 100 % إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويًا، وبنسبة 80 % في حالة الرسوب.
تُصرف المنح الجامعية بالنسبة إلى دراسات الماجستير والدكتوراه لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات بنسبة 100 % إذا ما أثبت الطالب نجاحه في الماجستير أو تقدّمه في أشغال الدكتوراه سنويًا، بناء على تقرير مفصّل من الأستاذ المؤطّر، وبنسبة 80 % في حالة الرسوب في الماجستير.
```
الوثائق المطلوبة
تُضبط قائمة الوثائق المطلوبة للانتفاع بالمنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني ضمن بلاغ ينشر للغرض من قبل مؤسسة فداء في بداية كلّ سنة دراسية.
الإجراءات
```
01 تقديم ملف لمؤسسة فداء.
02 دراسة الملف.
03 صرف المنحة.
```
الإطار القانوني
```
الفصل 29 من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
مقرر رئيس مؤسسة فداء المتعلق بضبط مبالغ ومقاييس المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني لفائدة أبناء شهداء ومصابي الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء وجرحى الثورة.
```
Accessibility
Online management Online petitions Online publications