إسناد الجراية الشهرية ومراجعتها لشهداء الثورة

- إسناد الجراية الشهرية ومراجعتها

بيان المنفعة:

إسناد الجراية الشهرية المستحقة لأولي الحق من شهداء الثورة ومراجعتها.

الفئات المعنية:

·       والدا شهيد الثورة.

·       أرمل الشهيد.

·       أبناء الشهيد.

·       إخوة وأخوات الشهيد، في صورة عدم وجود الأرمل والأبناء والوالدين.

شروط الانتفاع بالجراية:

·       ثبوت صفة أولي الحق من شهيد الثورة.

·       إدراج اسم الشهيد ضمن القائمة النهائية لشهداء الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

·       شرط السن بالنسبة لأبناء الشهيد: يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق الجراية قائما إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من أعمارهم. وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها. ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع المذكورة بقطع النظر عن سنهم.

مقدار الجراية

ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.

توزيع الجراية

ü    النسب المخصصة لأولي الحق من الشهيد:

·       10 % لوالد الشهيد.

·       10 % لوالدة الشهيد.

·       40 % لأرمل الشهيد.

·       40 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

ü    حالات تتعلق بتوزيع الجراية:

·       في صورة وفاة أحد الوالدين، يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى.

·       في صورة وفاة كلا الوالدين، يتمتع الأبناء بالتساوي بينهم بالنسبة المخصصة للوالدين.

·       في صورة وفاة أرمل الشهيد أو زواجه، يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة للأرمل بالتساوي بينهم.

·       في صورة عدم وجود أبناء، يتمتع الأرمل بالنسبة المخصصة لهم.

·       في صورة عدم وجود أرمل وأبناء، يتمتع والدا الشهيد بالتساوي بينهما بالنسبة المخصصة للأرمل والأبناء.

·       في صورة وفاة الأرمل أو تزوجه من جديد بعد حصوله على الجراية، ولم يكن للشهيد أبناء، تؤول النسبة المخصصة للأرمل إلى والدي الشهيد بالتساوي بينهما.

·       في صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود أرمل وعدم وجود أبناء، يتمتع الإخوة والأخوات بالجراية بالتساوي بينهم.

·       في صورة إيقاف صرف الجراية لأحد مستحقيها بصفة نهائية، لأي سبب من الأسباب، يعاد توزيع النسبة المخصصة له بالتساوي على بقية المستحقين مع مراعاة التوزيع المذكور أعلاه.


تاريخ افتتاح الحق في الجراية:

يمكن صرف الجراية بأثر رجعي لا يفوق السنتين من تاريخ تقديم ملف مستوفى الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

الوثائق المطلوبة:

·       مطلب للحصول على الجراية.

·       نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

·       نسخة من حجة وفاة الشهيد.

·       مضامين ولادة لأولي الحق ومضامين وفاة للمتوفين منهم.

·       وثائق تثبت وضعية الأبناء تجاه الصناديق الاجتماعية.

·       التزام معرف (حسب النموذج الموضوع على هذا الموقع).

·       بطاقة الارشادات (حسب النموذج الموضوع على هذا الموقع).

الإجراءات:

·       تقديم ملف مستوفى الشروط إلى المؤسسة.

·       دراسة الملف من قبل مصالح المؤسسة.

·       إصدار المقررات الفردية المتعلقة بإسناد الجراية أو بمراجعتها.

·       صرف الجراية.

مراجعة الجراية:

تتم مراجعة الجراية كلما:

ü    تمّ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع

ü    طرأ تغيير على توزيع الجراية.

الإطار القانوني:

·       الفصول 21 و22 و23 و24 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.

·       الفصل 7 مكرر من المرسوم عدد 97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2026.

·       الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.

Accessibility
Gestion en ligne Pétitions en ligne Publications en ligne