إسناد الجراية الشهرية ومراجعتها لجرحى الثورة

إسناد الجراية الشهرية

بيان المنفعة:

إسناد الجراية الشهرية المستحقة لجرحى الثورة ومراجعتها.

الفئات المعنية:

·       جرحى الثورة الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل.

·       جرحى الثورة الذين يمارسون نشاطا مهنيا وقتيا أو عرضيا أو موسميا بمقابل.

·       جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين في القطاع الخاص أو المتعاطين لنشاط مهني حر.

·       جرحى الثورة المتقاعدين.

شروط الانتفاع بالجراية:

·       إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

·       الحصول على نسبة سقوط بدني مستمر من قبل اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء.

مقدار الجراية

·       بالنسبة لجرحى الثورة الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل:

ü    نسبة سقوط تقل عن 6 %: جراية تساوي 80% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل (نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع).

ü    من 6 % إلى 15 %: جراية تساوي الأجر الأدنى المضمون كاملا.

ü    من 16% إلى 25 %: جراية تساوي الأجر الأدنى المضمون × 1.5.

ü    من 26% إلى 50%: جراية تساوي الأجر الأدنى المضمون × 2.

ü    أكثر من 50%: جراية تساوي الأجر الأدنى المضمون × 3.

ü    يتم الترفيع في الجراية بعنوان الأبناء في الكفالة المنصوص عليه بالفصل 20 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022.

 

·       بالنسبة لجرحى الثورة الذين يمارسون نشاطا مهنيا وقتيا أو عرضيا أو موسميا بمقابل:

ü    يمكن لجريح الثورة الجمع بين الجراية الشهرية المحددة وفق نسبة السقوط البدني ودخله المهني الصافي، بشرط ألا يتجاوز مجموعهما ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية حسب نظام 48 ساعة عمل أسبوعيا.

ü    لا يدخل في احتساب هذا السقف الترفيع في الجراية بعنوان الأبناء في الكفالة المنصوص عليه بالفصل 20 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022.

·       بالنسبة لجرحى من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين في القطاع الخاص أو المتعاطين لنشاط مهني حر:

ü    إذا كانت نسبة السقوط لا تتجاوز 15%: تُحتسب الجراية بضرب نسبة السقوط في الأجر الأدنى المضمون وفق نظام 48 ساعة أسبوعيا، على ألا تقل عن 100 دينار.

ü    إذا كانت النسبة بين 16% و50%: تُحتسب بضرب نسبة السقوط في 1.5 مرة الأجر الأدنى المضمون.

ü    إذا كانت النسبة تفوق 50%: تُحتسب بضرب نسبة السقوط في مرتين الأجر الأدنى المضمون.

تاريخ افتتاح الحق في الجراية:

·       في صورة تعذّر عرض جريح الثورة على اللجنة الطبية المختصة بمؤسسة فداء لأيّ سبب من الأسباب، فإنّه يفتتح الحق في الجراية من تاريخ تحديد نسبة سقوطه البدني المستمر من هذه اللجنة.

·       يمكن صرف الجراية بأثر رجعي لا يفوق السنة من تاريخ تقديم ملف مستوفى الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

 

الوثائق المطلوبة:

·       مطلب للحصول على الجراية.

·       نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

·       مضامين ولادة للجريح وأبنائه في الكفالة.

·       وثائق تثبت وضعية الجريح تجاه الصناديق الاجتماعية.

·       وثائق تثبت الوضعية المهنية للجريح.

·       التزام معرف (حسب النموذج الموضوع على هذا الموقع).

·       بطاقة الارشادات (حسب النموذج الموضوع على هذا الموقع).

·       ملف طبي في صورة طلب الترفيع في الجراية بسبب تفاقم الضرر.

الإجراءات:

·       تقديم ملف مستوفى الشروط إلى المؤسسة.

·       دراسة الملف من قبل مصالح المؤسسة.

·       عرض الملف على اللجنة الطبية في صورة طلب مراجعة الجراية بسبب تفاقم الضرر.

·       إصدار المقررات الفردية المتعلقة بإسناد الجراية أو بمراجعتها.

·       صرف الجراية.

مراجعة الجراية:

تتم مراجعة الجراية:

ü    كلّما تمّ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع

ü    إذا طرأ تغيير يخص الوضعية المهنية للجريح أو يتعلق بالأبناء في الكفالة.

ü    في صورة تفاقم الأضرار الناتجة عن السقوط البدني المستمر.

 

الإطار القانوني:

·       الفصول 19 و20 و23 و24 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.

·       الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.

Accessibility
Gestion en ligne Pétitions en ligne Publications en ligne