الحقوق المنافع المسندة لأولي الحق من شهداء الثورة

بيان المنفعة

إسناد الجراية الشهرية المستحقة لأولي الحق من شهداء الثورة ومراجعتها.

الفئات المعنية

```
01 والدا شهيد الثورة.
02 أرمل الشهيد.
03 أبناء الشهيد.
04 إخوة وأخوات الشهيد، في صورة عدم وجود الأرمل والأبناء والوالدين.
```

شروط الانتفاع بالجراية

```
ثبوت صفة أولي الحق من شهيد الثورة.
إدراج اسم الشهيد ضمن القائمة النهائية لشهداء الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
شرط السن بالنسبة لأبناء الشهيد يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق الجراية قائما إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من أعمارهم. وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها. ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع المذكورة بقطع النظر عن سنهم.
```

مقدار الجراية

ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع.

توزيع الجراية

```

النسب المخصصة لأولي الحق من الشهيد

10 % لوالد الشهيد
10 % لوالدة الشهيد
40 % لأرمل الشهيد
40 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم

حالات تتعلق بتوزيع الجراية

في صورة وفاة أحد الوالدين، يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفى.
في صورة وفاة كلا الوالدين، يتمتع الأبناء بالتساوي بينهم بالنسبة المخصصة للوالدين.
في صورة وفاة أرمل الشهيد أو زواجه، يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة للأرمل بالتساوي بينهم.
في صورة عدم وجود أبناء، يتمتع الأرمل بالنسبة المخصصة لهم.
في صورة عدم وجود أرمل وأبناء، يتمتع والدا الشهيد بالتساوي بينهما بالنسبة المخصصة للأرمل والأبناء.
في صورة وفاة الأرمل أو تزوجه من جديد بعد حصوله على الجراية، ولم يكن للشهيد أبناء، تؤول النسبة المخصصة للأرمل إلى والدي الشهيد بالتساوي بينهما.
في صورة عدم وجود الوالدين وعدم وجود أرمل وعدم وجود أبناء، يتمتع الإخوة والأخوات بالجراية بالتساوي بينهم.
في صورة إيقاف صرف الجراية لأحد مستحقيها بصفة نهائية، لأي سبب من الأسباب، يعاد توزيع النسبة المخصصة له بالتساوي على بقية المستحقين مع مراعاة التوزيع المذكور أعلاه.
```

تاريخ افتتاح الحق في الجراية

يمكن صرف الجراية بأثر رجعي لا يفوق السنتين من تاريخ تقديم ملف مستوفى الشروط المستوجبة للانتفاع بها.

الوثائق المطلوبة

```
مطلب للحصول على الجراية.

 

بيان المنفعة

تمكين أولي الحق من شهداء الثورة من العلاج المجاني بالهياكل الصحية العمومية، بما في ذلك المستشفيات العسكرية ومستشفى قوات الأمن الداخلي.

التكفل بمصاريف العلاج والأدوية والآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية العمومية حسب نظام التغطية الصحية الذي يخضع له المعني بالأمر.

الفئات المعنية

والدا شهيد الثورة.
أرمل الشهيد.
أبناء الشهيد.
إخوة وأخوات الشهيد، في صورة عدم وجود الأرمل والأبناء والوالدين.

شروط الانتفاع بالإحاطة الصحية

ثبوت صفة أولي الحق من شهيد الثورة.
إدراج اسم الشهيد ضمن القائمة النهائية لشهداء الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
شرط السن بالنسبة لأبناء الشهيد:

يبقى حق أبناء الشهيد في استحقاق المنافع الصحية قائما إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من أعمارهم. وتبقى البنت مستحقة لها إذا لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها. ويستمر استحقاق الأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب للمنافع المذكورة بقطع النظر عن سنهم.

الوثائق المطلوبة

على مستوى الهيكل الصحي العمومي

الاستظهار ببطاقة علاج مجاني مسلمة من مؤسسة فداء.

على مستوى مؤسسة فداء

في صورة عدم الحصول على الأدوية والآلات الطبية والأجهزة الميسرة للإدماج وغيرها من الخدمات الصحية الضرورية بالهيكل الصحي العمومي، يتم تقديم مطلب تكفل بمصاريف خدمات صحية للمؤسسة مرفقا بالوثائق التالية:

وثائق طبية صادرة عن الهيكل الصحي العمومي تحمل إمضاء وختم الطبيب المعالج.
ثلاثة (03) عروض أثمان تتعلق بالآلات الطبية أو بالأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج صادرة عن مزودين في القطاع الخاص.
في صورة تكفّل الصندوق الوطني للتامين على المرض بجزء من مصاريف الخدمات الصحية، تقديم وثيقة صادرة عن الصندوق تثبت مبلغ هذا التكفل.

الإجراءات

1
التوجه إلى الهيكل الصحي والحصول على العلاج.
2
تقديم مطلب تكفل إلى مؤسسة فداء.
3
دراسة مطلب التكفل.
4
إصدار مقرر تكفل لفائدة المنتفع.
5
الحصول على الخدمة لدى المزود بناء على مقرر التكفل.

الإطار القانوني

الفصل 25 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
الفصل 7 مكرر من المرسوم عدد 97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2026.
الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة فداء والهياكل المعنية بشأن إسداء الخدمات الصحية لفائدة منظوري المؤسسة.

بيان المنفعة

تمكين أولي الحق من شهداء الثورة من الأولوية في الانتفاع بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عند عدم امتلاك مسكن، وبالأولوية في تدخلات تحسين السكن عند امتلاك مسكن، وبغيرها من برامج السكن التي يخولها لهم المرسوم عدد 20 لسنة 2022.

الفئات المعنية

  • أرمل الشهيد ما لم يتزوج.
  • أبناء الشهيد.
  • والدا الشهيد إذا كان أعزبًا.
  • إخوة وأخوات الشهيد، في صورة عدم وجود الأرمل والأبناء والوالدين.

شروط الانتفاع ببرامج السكن

  • ثبوت صفة أولي الحق من شهيد الثورة.
  • إدراج اسم الشهيد ضمن القائمة النهائية لشهداء الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • للانتفاع بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عدم امتلاك المنتفع لمحل معد للسكنى.
  • للانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن: توفر الشروط التي يقتضيها التشريع الجاري به العمل.

الإجراءات

1
للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن: تقديم ملف إلى مصالح الولاية المعنية.
2
دراسة الملف من قبل الهياكل المعنية بالتنسيق مع مؤسسة فداء للتثبت من توفر شروط الاستحقاق.
3
تسليم المسكن الاجتماعي أو الشروع في أشغال تحسين السكن.

الإطار القانوني

  • الفصل 28 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.

بيان المنفعة

انتفاع أبناء شهداء الثورة بمنح شهرية في جميع مراحل دراستهم أو عند متابعتهم لتكوين مهني.

الفئة المعنية

التلاميذ والطلبة والمتكوّنون المرسّمون بمؤسسات تعليمية أو تكوينية عمومية أو خاصة، باستثناء:

  • الطلبة الذين يتعاطون نشاطًا مهنيًا بمقابل.
  • الطلبة الذين يتقاضون منحة أخرى من أي مؤسسة أو هيكل وطني أو أجنبي للقيام بدراسات أو بحوث، وذلك طيلة مدة الانتفاع بهذه المنحة.
  • الطلبة المرسّمون بإجازة أو بماجستير أو بدكتوراه ثانية.

شروط الانتفاع بالمنح الدراسية والتكوينية

  • ثبوت صفة أولي الحق من شهيد الثورة.
  • إدراج اسم الشهيد ضمن القائمة النهائية لشهداء الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • مزاولة الدراسة أو التكوين بصفة فعلية.

مقادير المنح الدراسية والتكوينية

المنح المدرسية

المستوى الدراسي قيمة المنحة الشهرية (بالدينار)
من السنة التحضيرية إلى السنة الثانية من التعليم الأساسي 80
من السنة الثالثة إلى السنة السادسة من التعليم الأساسي 90
من السنة السابعة إلى السنة التاسعة إعدادي 100
من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الرابعة ثانوي 120

منح التكوين المهني

المستوى الدراسي أو التكويني قيمة المنحة الشهرية (بالدينار)
جميع صيغ التكوين المهني 80

المنح الجامعية

المستوى الدراسي قيمة المنحة الشهرية (بالدينار)
من السنة الأولى إلى السنة الثالثة من التعليم الجامعي 140
من السنة الرابعة إلى السنة السادسة من التعليم الجامعي 180
سنة أولى ماجستير 180
سنة ثانية ماجستير 220
من السنة الأولى إلى السنة الثالثة دكتوراه 300

أحكام صرف المنح

  • تُسند المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني لمدة عشرة (10) أشهر.
  • تُسند في بداية السنة الدراسية منحة إضافية مخصّصة لتغطية نفقات اللوازم الدراسية، ومقدارها منحة شهر واحد من المنح المنصوص عليها بهذا المقرر. ولا يتمّ صرف هذه المنحة الإضافية في حالة الرسوب.
  • تُصرف المنح الجامعية طوال مدة الدراسة بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه سنويًا، وبنسبة 80% في حالة الرسوب.
  • تُصرف المنح الجامعية بالنسبة إلى دراسات الماجستير والدكتوراه لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات بنسبة 100% إذا ما أثبت الطالب نجاحه في الماجستير أو تقدّمه في أشغال الدكتوراه سنويًا، بناءً على تقرير مفصّل من الأستاذ المؤطّر، وبنسبة 80% في حالة الرسوب في الماجستير.

الوثائق المطلوبة

تُضبط قائمة الوثائق المطلوبة للانتفاع بالمنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني ضمن بلاغ ينشر للغرض من قبل مؤسسة فداء في بداية كل سنة دراسية.

الإجراءات

1
تقديم ملف لمؤسسة فداء.
2
دراسة الملف.
3
صرف المنحة.

الإطار القانوني

  • الفصل 29 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
  • مقرر رئيس مؤسسة فداء المتعلق بضبط مبالغ ومقاييس المنح المدرسية والجامعية ومنح التكوين المهني لفائدة أبناء شهداء ومصابي الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأبناء شهداء وجرحى الثورة.

بيان المنفعة

تمكين أبناء شهداء الثورة الذين يزاولون تعليمهم من أولوية السكن المدرسي والجامعي المجاني طوال مدة التعليم.

الفئة المعنية

التلاميذ والطلبة الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على سكن مدرسي وجامعي.

الوثائق المطلوبة

  • شهادة صفة مسلمة من مؤسسة فداء.
  • الوثائق التي تضبطها الهياكل المتدخلة في السكن المدرسي والجامعي.

الإجراءات

1
تقديم مطلب إلى مؤسسة فداء للحصول على شهادة صفة.
2
تقديم ملف إلى الهياكل المتدخلة في السكن المدرسي والجامعي.
3
دراسة الملف من قبل الهياكل المعنية.
4
إسناد السكن بصفة مجانية.

الإطار القانوني

  • الفصل 29 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.

بيان المنفعة

الانتفاع بمجانية النقل بواسطة وسائل النقل البري العمومي في كامل تراب الجمهورية.

الفئات المعنية

جرحى الثورة.

شروط الانتفاع بمجانية النقل

إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الوثائق المطلوبة

  • الاستظهار ببطاقة نقل مجاني مسلمة من مؤسسة فداء.

الإطار القانوني

  • الفصل 27 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
  • الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة فداء والشركات الوطنية والجهوية للنقل العمومي.

بيان الخدمة

الانتفاع بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد عربة أو اقتناؤها من السوق المحلية.

الفئات المعنية

جرحى الثورة.

شروط الانتفاع

  • إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • بالنسبة للعربات العادية: الانتفاع مرة واحدة كل عشر سنوات.
  • بالنسبة للعربات المجهزة (حسب طبيعة الإصابة): الانتفاع مرة واحدة كل خمس سنوات.

الوثائق المطلوبة

تضبط لاحقا بمقتضى أمر.

الإجراءات

تضبط لاحقا بمقتضى أمر.

الإطار القانوني

  • الفصل 27 مكرر من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.

بيان الخدمة

الانتفاع بالبرامج المتعلقة بإحداث مواطن الشغل بما في ذلك الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل، وببرامج الإدماج الاقتصادي الخاصة بمنظوري المؤسسة.

الفئات المعنية

جرحى الثورة الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل (باستثناء باعثي المشاريع).

شروط الانتفاع بالإدماج الاقتصادي

  • إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • عدم ممارسة نشاط مهني بمقابل (باستثناء بعث مشروع).

الوثائق المطلوبة

في صورة بعث مشروع: الحصول على شهادة صفة مسلمة من مؤسسة فداء.

الإجراءات

  • تقديم مطلب إلى المؤسسة للانتفاع ببرامج الإدماج الاقتصادي بما في ذلك الحصول على شهادة صفة لبعث مشروع.
  • تقديم ملف للهياكل المعنية للانتفاع ببرامج الإدماج الاقتصادي.

الإطار القانوني

  • الفصل 30 من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.

بيان الخدمة

تمتع جرحى الثورة من الأعوان العموميين الذين لحقهم سقوط بدني مستمر تفوق نسبته 50% والذي له أبناء في الكفالة بتوقيت عمل خاص مع المحافظة على كامل المرتب.

الفئات المعنية

جريح الثورة من الأعوان العموميين الذين له أبناء في الكفالة.

شروط الانتفاع بتوقيت عمل خاص

  • إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • ثبوت صفة عون عمومي.
  • نسبة سقوط بدني مستمر.
  • وجود أبناء في الكفالة.
  • سقوط بدني مستمر تفوق نسبته 50%.

الوثائق المطلوبة

  • مضامين ولادة للأبناء في الكفالة.
  • وثائق تخص الوضعية المهنية للمنتفع.

الإجراءات

  • تقديم ملف إلى المؤسسة للانتفاع بالإجراء.
  • دراسة الملف من قبل المشغل بالتنسيق مع مؤسسة فداء.
  • إسناد المنفعة من قبل المشغل.

الإطار القانوني

  • الفصل 30 مكرر من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.

بيان المنفعة

تكفل مؤسسة فداء بمصاريف الحج لجريح الثورة الذي تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل له 50% أو لأحد والديه، وذلك بعد استيفاء إسناد هذا الحق لأصول وأرامل شهداء الثورة.

الفئات المعنية

لجريح الثورة الذي تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل له 50% أو لأحد والديه.

شروط الانتفاع بالحج

  • إدراج اسم الجريح ضمن القائمة النهائية لجرحى الثورة الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • عدم الحج سابقا.
  • الاستطاعة البدنية والذهنية لأداء مناسك الحج.
  • نسبة سقوط بدني مستمر تفوق 50%.

الوثائق المطلوبة

  • جواز سفر.
  • 2 صور شمسية.

الإجراءات

  • دعوة المؤسسة المنتفع إلى التسجيل بالمنظومة الخاصة بالحجيج وتقديم الوثائق المطلوبة وإجراء الفحص الطبي وحضور الدروس الخاصة بالحج.
  • إتمام إجراءات السفر.

الإطار القانوني

  • الفصل 27 ثالثا من المرسوم 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025.
  • الفصل 18 من الأمر عدد 957 لسنة 2022.
  • مقرر رئيس مؤسسة فداء المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكفل مؤسسة فداء بمصاريف الحج لفائدة أصول وأرامل شهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وشهداء الثورة.
أدوات الوصول
إدارة على الخط عرائض على الخط مطبوعات على الخط